الشريف المرتضى
438
الذريعة إلى أصول الشريعة
مخصوصة « 1 » » ، ولم يشترط « 2 » له شيئا « 3 » زائدا على الشّرائط الشّرعيّة المعقولة ، علمنا أنّ الصّلاة على هذه الشّروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنّهي عنها . وهذه غاية ما بلغ النّهاية « 4 » مع « 5 » كثرة تكرار « 6 » الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة . وقد تعلّق من خالفنا « 7 » في هذه المسألة بأشياء : أوّلها قوله تعالى : « يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ » ويدخل في هذا الظّاهر موضع « 8 » الخلاف . وثانيها أمره « 9 » تعالى « 10 » إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، ثمّ « 11 » نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح . وثالثها ما روى في ليلة المعراج من أنّ اللَّه تعالى أوجب في اليوم واللّيلة خمسين صلاة ، ثمّ راجع النّبيّ عليه السّلام إلى
--> ( 1 ) - ج : مخصوص . ( 2 ) - الف : يشرط . ( 3 ) - ب : سببا . ( 4 ) - ج : إليها ، بجاى النهاية . ( 5 ) - ج : - مع . ( 6 ) - ج : تكرر . ( 7 ) - ب وج : خالف . ( 8 ) - ج : مع ، بجاى موضع . ( 9 ) - الف : - امره . ( 10 ) - ج : + إلى . ( 11 ) - ب وج : - ثم .